رواية 4 — كتاب الحج

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقي (1).
#الحج#قبل_الإحرام#الدهن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ