رواية 5 — كتاب الحج

أحمد، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل ، قال: نعم فادهنا عنده بسليخة بان، و ذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للاحرام وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر. (2)
#الحج#قبل_الإحرام#الدهن#سيرة_الأئمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ