رواية 1 — كتاب الحج

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، و معاوية بن عمار جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يضرك بليل أحرمت أم نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس (2).
#الحج#صلاة_الإحرام#وقت_الإحرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ