رواية 4 — كتاب الحج
علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته أليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أم نهارا؟ فقال: نهارا، قلت: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر، فسألته متى ترى أن نحرم؟ فقال: سواء عليكم (6) إنما أحرم رسول الله صلاة (صلى الله عليه وآله) صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا كأن يكون في رؤوس الجبال فيهجر الرجل إلى (7) مثل ذلك من الغد ولا يكاد يقدرون على الماء وإنما أحدثت هذه المياه حديثا.
#الحج#صلاة_الإحرام#وقت_الإحرام#سيرة_النبي