عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الخميصة (3) سداها إبريسم ولحمتها من غزل، قال: لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخاص منه.