رواية 7 — كتاب الحج

محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور، فقال: نعم، وفي كتاب علي (عليه السلام) لا يلبس طليسان حتى ينزع إزراره (2) فحدثني أبي إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه.
#الحج#لباس_المحرم#الأزرار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ