رواية 9 — كتاب الحج

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تلبس ثوبا له إزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه (1) ولا سراويلا إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان، قال: وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها، قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.
#الحج#لباس_المحرم#المخيط#الاضطرار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ