رواية 5 — كتاب الحج

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه (5) وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه، وفي رواية أخر يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.
#الحج#لباس_المحرم#القباء#الاضطرار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ