علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما.