أحمد، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن خلوق الكعبة (2) للمحرم أيغسل منه الثوب؟ قال: لا هو طهور. ثم قال: إن بثوبي منه لطخا.