رواية 18 — كتاب الحج
أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه؟ قال: لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به (6).
#الحج#لباس_المحرم#الزعفران