رواية 20 — كتاب الحج
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق (1) ولا بأس بان يحول المحرم ثيابه، قلت: إذا أصابها شئ يغسلها؟ قال: نعم وإن احتلم فيها.
#الحج#لباس_المحرم#الألوان