علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن نجيح، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم، وفي رواية أخرى لا يلبسه للزينة.