محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان، عن عبد الملك القمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله، قال: لا بأس.