علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا يكتحل إلا من وجع وقال: لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا. (5)