علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة ، قال: لا بأس.