أحمد، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم وكذلك القرحة تكون في الجسد.