رواية 2 — كتاب الحج

علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير ، وصفوان، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفارة فإنها توهي السقاء وتحرق (2) على أهل البيت وأما العقرب (3) فإن نبي الله (صلى الله عليه وآله) مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال: " لعنك الله لا برا تدعين ولا فاجرا " والحية إذا أرادتك فاقتلها فإن لم تردك فلا تزدها والكلب العقور والسبع إذا أراداك [فاقتلهما] فإن لم يريداك فلا تردهما والأسود الغدر (4) فاقتله على كل حال وارم الغراب رميا والحدأة على ظهر بعيرك.
#الحج#ما_يجوز_قتله#دفع_الأذى#الهوام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ