رواية 11 — كتاب الحج

أحمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم.
#الحج#ما_يجوز_قتله#الهوام#الحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ