رواية 7 — كتاب الحج

حميد بن زياد ، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا، فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام . (5)
#الحج#آداب_المحرم#حك_الرأس#الاغتسال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ