رواية 4 — كتاب الحج
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أحصر الرجل بعث يهديه فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك و [ل] ينحر هديه ولا شئ عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة (1) قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة ؟ قال: يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر إنما هو شئ عليه.
#الحج#المحصور_والمصدود#الإحصار#الهدي