رواية 6 — كتاب الحج
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق والصوم ثلاثة أيام و الصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين.
#الحج#المحصور_والمصدود#الإحصار#الفدية