رواية 3 — كتاب الحج

أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير، عن إبراهيم بن الحسن ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا.
#الحج#نكاح_المحرم#التحريم_المؤبد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ