رواية 5 — كتاب الحج

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم؟ قال: إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة.
#الحج#نكاح_المحرم#الكفارة#التزويج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ