رواية 6 — أبواب الصيد

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد بن حماد عيسى، وابن أبي عمير ، عن معاوية ابن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء (1).
#الحج#الصيد#صيد_الحرم#الفداء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ