علي بن إبراهيم ، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء.