رواية 10 — أبواب الصيد

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه، وقال: اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد.
#الحج#الصيد#الوطء#الفداء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ