رواية 12 — أبواب الصيد

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب عن، أبى عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى لرجل محرم، بيض نعامة فأكله المحرم قال: على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء قلت: وما عليهما؟ قال: على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة (1). عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة مثله.
#الحج#الصيد#كفارة_البيض#المحل_والمحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ