رواية 2 — أبواب الصيد
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الحمامة وأشباهها إذا قتلها المحرم شاة وإن كان فراخا فعدلها من الحملان وقال في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها (3) وهو محرم، فقال: قضى فيه علي (عليه السلام) أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة.
#الحج#الصيد#كفارة_الطير#كفارة_البيض