رواية 3 — أبواب الصيد
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن المفضل بن صالح ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعي من الشجر.
#الحج#الصيد#كفارة_الطير#القطاة