رواية 6 — أبواب الصيد

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم، فقال: عليه حمل وليس عليه قيمة لأنه ليس في الحرم. (2)
#الحج#الصيد#كفارة_الطير#الفرخ
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ