علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة وإن قتل فراخة (1) ففيه حمل و إن وطئ البيض فعليه درهم (2).