رواية 1 — أبواب الصيد

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.
#الحج#الصيد#صيد_الحرم#الكفارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ