رواية 6 — أبواب الصيد
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس، عن سماعة ابن مهران، عن أبي بصير قال: قلت: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال: يعيد طوافه حتى يحفظ، قلت: فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس؟ قال: فليتمه طوافين ثم يصلى أربع ركعات فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط.
#الحج#السهو_في_الطواف#الشك#الفريضة_والنافلة