رواية 7 — أبواب الصيد
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل طاف فأوهم - فقال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة -؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له.
#الحج#السهو_في_الطواف#الشك#الفريضة_والنافلة