رواية 5 — أبواب الصيد

محمد بن يحيى ، عمن حدثه، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر (1).
#الحج#الحائض#المناسك#الطواف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ