رواية 10 — أبواب الصيد
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر .
#الحج#الحائض#المناسك#الطواف