محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المفرد للحج يدخل مكة يقدم طوافه أو يؤخره فقال: سواء (1).