عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره؟ فقال: هو والله سواء عجله أو أخره.