محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف (2).