علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجرأك وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، قال: وقال: لا ترمي الجمار إلا بالحصى (4).