رواية 5 — أبواب الصيد
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره.
#الحج#طواف_النساء#النسيان#تحريم_النساء