رواية 5 — أبواب الصيد
أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ومن ساق هدبا وهو معتمر نحر هديه بالمنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة (2)، قال: وسألته عن كفارة العمرة أين تكون؟ فقال: بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فيكون بمنى وتعجيلها أفضل وأحب إلي.
#الحج#العمرة_المفردة#الهدي#الكفارة