رواية 1 — أبواب الصيد

علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن أبي علي ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اعتمر عمرة مفردة فوطئ أهله وهو محرم أن يفرغ من طوافه وسعيه قال: عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر فيخرج (1) إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر.
#الحج#العمرة_المفردة#الجماع#الكفارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ