رواية 4 — أبواب الصيد

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة.
#الحج#نوادر_الحج#الإفراد#الإحلال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ