رواية 23 — أبواب الصيد
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، و محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال: هي للأول تامة و على هذا ما اجترح.
#الحج#نوادر_الحج#النيابة#الكفارة