أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج أيحج أو يختتن؟ قال: لا يحج حتى يختتن (1).