علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن (2).