رواية 1 — كتاب الحج

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المفرد بالحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء (1) وليس عليه هدي ولا أضحية قال: وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال: نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين (2) والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية. (3)
#الحج#حج_الافراد#الطواف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ