علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال: أما لنفسه فلا يدعه وأما لعياله إن شاء تركه (1).